پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص15

ظهور الادلة في وجوب أعيانها، كما لا يجب على الجاني ذلك لو اقترحها الولي.

نعم ربما احتمل وجوب القبول مع فقد القاتل لها لما عرفت مع أصالة البرائة، وهو أيضا ضعيف، ضرورة الانتقال حينئذ إلى غيرها من أفراد الميسورة له.

فما عن المبسوط – من أن ” الذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الابل وبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك، وإن قلنا ليس له ذلك كان أحوط.

فأما إن كان من أهلها فطلب الولي القيمة لم يكن له ذلك ” – واضح الضعف بعد ما عرفت من أن مقتضي المذهب وجوبها أجمع على التخيير، من غير فرق بين أهل الابل وغيرهم، وعلى تقديره فلا دليل على إجزاء القيمة حتى مع التعذر، والله العالم.

(و) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا من النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات الصريحة والظاهرة على التخيير المزبور أن (هذه الستة) مقادير (اصول في نمفسها وليس) بعضها بدلا عن آخر فلا يعتبر التساوى في القيمة ولا التراضي ولا (بعضها مشروطا بعدم بعض و) حينئذ ف‍ (- الجاني مخير في بذل أيها شاء) كما صرح بذلك كله غير واحد، بل في ظاهر كشف اللثام ومحكي المبسوط الاجماع عليه.

نعم قد سمعت ما في خبري معاوية بن وهب (1)، والشحام (2) وغيرهمامن أنه ” إن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ” بل في خبر أبى بصير (3) ” دية الرجل مائة من الابل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك وإن لم يكن فألف كبش ” إلا أن ذلك مع احتماله التقية ورجحان غيره عليه من وجوه، ليس نصا في البدلية، لاحتمال أن يراد فإن لم تؤد الابل فكذا، كما أنك سمعت الكلام فيها في النصوص الاخر (4) من أن ” الابل على أهلها

(1 و 2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات النفس الحديث 2 و 5.

(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث 12.

(4) راجع الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس.