جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص13
ممن عادته ذلك، كابن إدريس والفاضل في المختلف وغيره يشعر بعدم فهم الخلاف منهم في ذلك، والامر سهل إذ على تقديره واضح الضعف.
(و) على كل حال فهي (تستأدى في سنة واحدة) عندنا كما في كشف اللثام ومحكي المبسوط وصحيح أبي ولاد (1) وحسنه (2)، بل عن غير واحد نفي الخلاف فيه، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو كذلك على معنى عدم التأجيل زائدا على السنة كما تسمعه في غيرها، خلافا لابي حنيفة فأجلها ثلاث سنين، بل لعله كذلك أيضا على معنى عدم وجوب المبادرة عليه إلى أدائها قبل تمام السنة، وإن حكى عن الشيخ في الخلاف حلولها مدعيا عليه إجماع الفرقةوأخبارها، إلا أنا لم نجد من وافقه عليه ولا خبرا صريحا يقتضيه، بل ظاهر الصحيح المزبور ومعقد صريح الاجماع وظاهره ونفي الخلاف، خلافه، وبه يخرج عما يقتضي الحلول من إطلاق النصوص، نعم لا يجوز له تأخيرها عنها إلا مع التراضي بعقد صلح أو غيره.
ومبدء السنة مع إطلاق ثبوتها من حين التراضي لا من حين الجناية، وإن قيل إنه مقتضي قول أبي على بالتخيير، لكنك عرفت ضعفه في محله.
وكيف كان فهي حيث تجب ابتداء كما في قتل الوالد الولد ونحوه (من مال الجاني) لا العاقلة ولا بيت المال (مع التراضي بالدية) على الاطلاق بلا خلاف، كما عن الخلاف والغنية الاعتراف به، بل ظاهرها كونه بين المسلمين كما أن ظاهر المحكي عن المبسوط الاجماع عليه عندنا، مؤيدا بشهادة التتبع له، مضافا إلى ما في الخبرين (3) ” لا يضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ” وفي المضمر (4) ” فإن لم يكن له مال يؤدى سأل المسلمين حتى يؤدي ديته
(1 و 2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات النفس الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 3 – من أبواب العاقلة الحديث 1 و 2.
(4) الوسائل الباب – 10 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 5.