جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص12
كل ناب من الابل عشرون شاة.
والثاني: اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرا كما في خبر زيد الشحام (1) عن الصادق عليه السلام.
والاول لا يرجع إلى قول، والثاني يمكن أن يكون ذكره جمعا وإلا فلا فرق في دية العمد بين كون القاتل حرا أو عبدا كما هو واضح.
وبذلك كله ظهر لك الدليل على الستة أجمع من النصوص والفتاوىومعقد الاجماعات وإن لم تكن مجموعة جميعها في خبر واحد، بل ليس في شئ منها التعرض لعدد الحلل إلا ما سمعته من صحيح عبد الرحمان (2) عن ابن أبي ليلى.
ولكن ضم بعضها إلى بعض بعد حمل ” الواو ” في بعضها على ” أو ” بقرينة غيره من الاخبار ومعاقد الاجماعات يقتضي ما ذكره الاصحاب.
فوسوسة بعض متأخرى المتأخرين في ذلك في غير محلها، وكأنه لم يحط بالنصوص وكلمات الاصحاب الظاهرة أيضا في أنها على التخيير الموافق للاصل – لا التنويع – كما هو المعروف بين الاصحاب، بل المجمع عليه من المتأخرين، بل عن صريح الغنية وظاهر السرائر والمفاتيح الاجماع على ذلك، فليس حينئذ للولي الامتناع من قبول أحدها مع بذله، وإن لم يكن الباذل من أهل المبذول.
نعم عن ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم والوسيلة والقاضي أنها على التنويع، بل في كشف اللثام نسبته إلى عبارات كثير من الاصحاب، لما في عدة من الاخبار (3) من أن الابل على أهلها والبقر على أهلها وهكذا، ولكن بقرينة غيرها من النصوص (4) والفتاوى يمكن حملها على إرادة التسهيل على القاتل، كما أومى إليه ما سمعته من قول الباقر عليه السلام فيصحيح ابن عتيبة (5)، وحينئذ تتفق النصوص جميعا، بل عدم تحرير هذا الخلاف
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات النفس الحديث 5.
(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث الاول.
(3 و 4) راجع الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس.
(5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات النفس الحديث 8.