پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص11

مثقال من الذهب، أو ألف شاة عى أسنانها “.

وفيه أن الظاهر إرادته الاشارة إلى ما في غيره من النصوص (1) من الدينار المعروف ووزنه أنه مثقال، لا أن المراد كفاية ألف مثقال وإن لم تكن مسكوكة، إلا بناء على إجزاء ذلك عنها.

وكذا الكلام في الدراهم التي لا خلاف أجده في عددها للمعتبرة المستفيضة (2) نعم في خبرى عبد الله بن سنان (3) وعبيد بن زراة (4) ” أنها إثنا عشر ألف درهم ” إلا اني لم أجد عاملا بهما وعن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر ولتحرير وغيرها الاجماع على خلافه، فينبغي حملهما على التقية، أو على ما ذكره الشيخ (5) عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى ” أنه روى أصحابنا، أن ذلك من وزن ستة ” قال: وإذا كان كذلك فهن يرجع إلى عشرة آلاف.

وأما الالف شاة فلا خلاف أجده في عددها أيضا نصا وفتوى، بل عن الغنية وظاهر الكتب السالفة الاجماع عليه كما لا خلاف أجده في اجزاء مسماها من غير فرق بين الذكر والانثى.

نعم قد سمعت ما في النصوص السابقة من أن مكان كل جمل عشرين من فحولة الغنم، إلا اني لم أجد عاملا به بل عن الغنية الاجماع على خلافه، فالمتجه حمله على التقية.

وعن الشيخ حمله على أحد وجهين: الاول: أن الابل تلزم أهل الابل فمن امتنع من بذلها ألزمه الولي قيمتها وقد كانت قيمة كل جمل عشرين من فحولة الغنم، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (6) ” ومن الغنم قيمة

(1) راجع الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس.

(2) راجع الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس.

(3 و 4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث 9 و 10.

(5) ذكره في التهذيب ج 10 ص 162.

(6) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث 3.