جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص9
مؤمنا متعمدا قيد منه (1) إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية إثنا عشر ألفا، أو ألف دينار، أو مائة من الابل وإن كان في أرض فيها الدنانير ففيها ألف دينار، وإن كان في أرض فيها الابل فمائة من الابل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب إثنى عشر ألفا).
وعلى كل حال فالحكم مفروغ منه، كالمفروغية عن كون كل حلة ثوبين، على ما نص عليه أكثر الاصحاب وأهل اللغة، بل في المتن كالقواعد وغيرها من برود اليمن، نعم في محكي السرائر: ” أو نجران “.
قال أبو عبيد كما في الصحاح وغيره: ” الحلل برود اليمن، والحلة إزارورداء لا تسمى حلة حتى يكون ثوبين ” وعن النهاية الاثيرية ” الحلة واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولاتسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد ” وعن المصباح المنير ” الحلة بالضم لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد “.
ولكن عن العين ” الحلة إزار ورداء بردا أو غيره لا يقال لها حلة حتى تكون ثوبين ” وعن القاموس ” لا تكون حلة إلا أن تكون ثوبين أو ثوب له بطانة “.
بل عن الازهري في التهذيب: ” قال شمر: وقال خالد بن جنبة: الحلة رداء وقميص تمامها العمامة، قال: ولا يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة، فإذا وقع على الانسان ذهبت حلته حتى يجمعن له إما إثنان وإما ثلاثة، وأنكر أن تكون الحلة إزار ورداء وحدة، قال: والحلل الوشي والحبرة والخز والقز والقوهي والمردى والحرير، قال: وسمعت اليمامي يقول: الحلة كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو رقيق، ولا يكون إلا ذا ثوبين، وقال ابن شميل: الحلة القميص والازار والرداء لا أقل من هذه الثلاثة، وقال شمر: الحلة عند الاعراب ثلاثة أثواب، قال: وقال ابن الاعرابي: يقال للازار والرداء حلة
(1) في الاصل: ” اقيدبه “.