جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص8
عرفت وإن كان الراوى من عرفت.
وخلو كلام الصادق عليه السلام عن ذلك لا يدل على كذبه.
وأما ما في صحيح جميل بن دراج (1) ” في الدية قال: ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الابل الابل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر “.
فليس فيه سوى الدلالة على ثبوت أصل الحلة دون عددها، مع أن عن بعض نسخ التهذيب (2) ” الخيل ” بدل ” الحلل ” وإن كانت نسخة الكافي (3) أرجح سيما بعد ما في نسخة اخرى للتهذيب الموافقة لها.
فحينئذ تحمل على إرادة المأتين بقرينة ما عرفت، والمناسبة في القيمة لغيرها.
بل قد يشعر صحيح ابن عتيبة (4) عن الباقر عليه السلام في حديث.
بكون مدار الدية في كل أرض على ما يوجد فيها غالبا ” قال: قلت له: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادى قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق، قال: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادى ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ؟ إبل أو ورق ؟ فقال: الابل اليوم مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية ” الحديث.
وفي صحيح عبد الله بن سنان (5) ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث 4.
(2) التهذيب ج 10 ص 159، وفيه ” الحلل ” وعندنا نسخة مخطوطة مصححةمنه وفيه لفظة ” الخيل ” بعنوان (خ ل).
(3) الكافي ج 7 ص 281.
(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات النفس الحديث 8.
(5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث 9.