جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص7
ولا الانوثة.
إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسية لا التأنيث كتمر وتمرة كما هو واضح.
وأما الثالث أي مأتا حلة فلا أجد فيه خلافا معتدا به، بل عن بعض الاصحاب نفيه عنه، بل عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الاجماع عليه، إلا أني لم أجد في النصوص ما يدل عليه سوى صحيح عبد الرحمان (1) ” سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقرة مأتي بقرة وعلى أهل الشياة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل (2) الحلل مأتا حلة، قال العجلي (3): فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلي، فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لاهل الامصار، وعلى أهل البوادى الدية مائة من الابل، ولاهل السواد مأتا بقرة أو ألف شاة “.
إلا أنه مع كون الرواى ابن أبي ليلي المعلوم حاله، وترك الصادق عليه السلام ذكر الحلل لما سأله عما رواه الموجود فيه – على ما عن الكافي والفقيه والاستبصار (4) – مائة حلة، ومن هنا يحكى عن الصدوق في المقنع (5) الفتوى بها، وإن كان هو شاذا لم نعرف من وافقه عليه، مضافا إلى ضعف مستنده،نعم عن التهذيب (6) روايتها مأتا حلة، ولا باس بالعمل بها بعد الانجبار بما
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات النفس الحديث الاول.
(2) كذا في الفقيه ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل هكذا: ” وعلى أهل اليمن الحلل “.
(3) البجلى (خ ل).
(4) الفقيه ج 4 ص 107 والكافي ج 7 ص 280 والاستبصار ج 4 ص 259.
(5) المقنع ص 182.
(6) التهذيب ج 10 ص 160.