جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص1
جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام تأليف شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 من الهجرة تصحيح وتحقيق وتعليق رضا الاستادى عنى بتصحيحه: العالم الفاضل السيد ابراهيم الميانجى بنفقة الطبعة السادسة المكتبة الاسلامية الجزء الثاني والاربعون حاج سيد محمدكتابچى تهران، خيابان پامنار – اول كوچه حاجيها، تلفن 395205 جميع حقوق الطبع محفوظة للناشرالاسلامية – 1404 هجري
+ فهرست عناوين في أقسام القتل ومقادير الديات /2 في مقدار دية العبد وأنها ستة على التخيير وتستأدى في سنة واحدة / 4 في مقداردية شبيه العمد وأنها تستأدى في سنتين / 17 في مقدار دية الخطأ المحض وأنها تستأدى في ثلاث سنين وأنها على العاقلة / 23 لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا / 26 لو رمي في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ ولا يقتص من الملتجئ وحكم مشاهد الائمة عليهم السلام / 30 في أن دية المرأة على النصف ، ودية الزنا دية المسلم إذا أظهر الاسلام وما قيل فيها / 32 في أن دية الذمي ثمانمأة درهم ، ودية نسائهم على النصف وما قيل فيها / 38 لا دية لغير أهل الذمة من الكفار / 41 في دية العبد / 42 في موجبات الضمان على نحو المباشرة / 43 الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه / 44 في أن الطبيب هل يبرءبالابراء قبل العلاج ؟ / 46 في ضمان النائم إذا أتلف نفسا / 51 إذا أعنف الرجل بزوجته / 53 من حمل على رأسه متاعا فكسره / 54 من صالح ببالغ غير غافل / 57 إذاصدم إنسانا فمات المصدوم / 62 إذااصطدم حران فماتا / 63 إذامر شخص بين الرماة فأصابه سهم / 68 في ضمان الختان إذا قطع حشفة غلام / 71 لو وقع من علو على غيره فقتله / 71 في جارية ركبت اخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة / 74 من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلة فهو له ضامن / 78 إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله / 82 لو انقلبت الظئر فقتلت الولد / 85 في لص دخل على امرأة فوطأها قهرا – الخ / 87 في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان / 90 في موجبات الضمان على نحو التسبيب / 95 لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح / 97 لو بنى مسجدا في الطريق / 103 لو سلم ولده مثلا لمعلم السباحة فغرق / 106 لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل أحدهم الحجر / 107 لو اصطدمت سفينتان / 110 لو أصلح سفينة وهي سائرة فغرقت / 113 لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه / 113 في نصب الميازيب و إخراج الرواشن إلى الطرق / 117 لو وضع إناعلى الحائط فتلف بسقوطه نفس / 129 تجب حفظ دابة صائلة ولو أهمل ضمن جنايتها / 129 لو هجمت دابة على اخرى / 132 من دخل دار قوم فعقره كلبهم / 134 راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها / 135 في تزاحم الموجبات / 145 مسائل الزبية / 156 لو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه / 161 في الجناية على الاطراف وفي ديات الاعضاء / 168 دية الشعر / 169 دية العينين / 181 دية الانف / 190 دية الاذنين / 200 دية الشفتين / 203 دية اللسان / 209 دية الاسنان / 229 دية العنق / 243 دية اللحيين / 244 دية اليدين / 245 دية الاصابع / 252 دية الظهر / 260 دية النخاع / 263 دية الثديين / 263 دية الذكر والخصيتين / 266 دية الشفرين / 274 دية الاليتين / 277 دية الرجلين / 278 في الاضلاع / 280 إذاكسربعصوصه ولا يملك غائطه / 281 في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو / 282 في الترقوتين / 287 من داس بطن إنسان حتى أحدث / 288 من افتض بكراباصبعه / 289 في الجناية على المنافع / 291 في ذهاب العقل / 291 في ذهاب السمع / 297 في ذهاب ضوء العينين / 301 في ذهاب الشم / 309 في ذهاب الذوق / 311 في تعذر الانزال عند الجماع / 312 في سلس البول / 314 في الشجاج والجراح / 317 في الحارضة / 323 في المتلاحمة / 323 في السمحاق / 326 في الموضحة / 327 لو أوضح اثنتين / 328 في الهاشمة / 331 في المنقلة / 332 في المأمومة / 334 في الدامغة / 336 دية النافذة في الانف / 338 دية شق الشفتين / 338 دية الجائفة / 338 لو أجاف واحد وأدخل أخر سكينة / 341 إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل / 344 في دية إحمرار الوجه واخضراره واسوداده / 346 كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته / 348 دية الشجاج في الرأس والوجه / 349 المرئة تساوى الرجل في ديات الاعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير عليه… / 352 كل مافيه دية الرجل من الاعضاء فيه من المرئة ديتها / 353 كل موضع فيه الارش أو الحكومة فهما واحد / 353 من لا ولى له فالامام ولى دمه / 355 في اللواحق وفى دية الجنين / 356 دية جنين الذمي / 361 دية جنين المملوك / 362 دية الجنين بعد ولوج الروح / 364 لو ضرب المرئوة النصرانية حاملا فأسلمت وألقته / 377 دية الجنين إن كان عمدا أو شبه العمد ففي مال الجاني / 383 في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار / 384 في الجناية على الحيوان / 390 في الجناية على الحيوان المأكول اللحم / 390 في الجناية على ما لا يؤكل مع صحة ذكاته / 392 في الجناية على مالا يقطع عليه الذكاة / 393 لو أتلف انسان على الذمي خمرا أو آلة لهو / 401 لو جنت الماشية على الزرع / 402 قضاوة علي عليه السلام في بعير بين الاربعة / 405 لو غصب غاصب أحد الكلاب الثلاثة / 406 في كفارة القتل / 407 في العاقلة وفي تعيين محلها / 413 في كيفية التقسيط / 434 في اللواحق وأنه لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل / 448 لو أقر بنسب مجهول / 448 لو قتل الاب ولده عمدا / 449 لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة / 450 لو رمي طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما / 451 مراجع التصحيح والتعليق في هذا المجلد / 455 الفهرس / 459 +