پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص431

بل قيل: إنه المشهور، لانه لا حق له في ذمته كي يكون مورد الابراء، إذ هو مال للغير.

لكن مع ذلك ففي القواعد (لم يصح على إشكال) وفي كشف اللثام (من تعلق الحق برقبته، ومن أن رقبته حق للمولى فهو إبراء من لا حق له عليه).

قلت: لا يخفى عليك ما في الوجه الاول بعد ما ذكرناه، ومن هنا قال في الكشف: (الاقرب أنه إن استحق تملك الرقبة خاصة فلا معنى لابرائه، إذ لا معنى للابراء عن النفس، وإن استحق القصاص تخير بينه وبين الاسترقاق كلا أو بعضا، فإذا أبرأه صح وانصرف إلى القصاص، فانه الذي يصح إبراؤه عنه، وبقي له الاسترقاق ما لم يبرأ السيد، إلا أن يريد إسقاط القصاص والاسترقاق جميعا، فانه لا يصح إلا أن يتجوز بذلك عن إبراء السيد) وإن كان هو أيضا فيه ما فيه بناء على ما عرفت من أن محل الابراء الحقوق التي في الذمم، وليس الفرض منها، فلا فرقبين استحقاق تملك الرقبة خاصة، كما في الجروح التي لا قصاص فيها وبين ما إذا كان مخيرا بينه وبين القصاص، إلا أن يقال: إن حق القصاص شئ يتعلق بذمة المكلف فيصح أن يكون موردا للابراء كما إذا أبرأ الحر منه، ومع ذلك لا يخلو من إشكال، فانه ليس تعلق دين، بل هو خطاب شرعي يشك في تعلق الابراء به، والاصل العدم بعد عدم عموم يتمسك به.

بل وعلى ما ذكرنا يأتي الاشكال أيضا في ما في القواعد ومحكي المبسوط (و) غيره من أنه (إن أبرأ السيد صح، لان الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فانه ملك للسيد) وفي كشف اللثام (صح ذلك إن استحق الاسترقاق خاصة أو مع القصاص، فانه كان استحق عليه