پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص430

كمنع أصالة صحة العفو بعد عدم تناول العموم لمثله، والترغيب فيه لمن هو أهل له لا يقتضى ذلك، وكونه عبادة واضح المنع، مع أنه لا يقتضي الصحة في الفرض.

وكذا دعوى أن وجود السبب بمنزلة وجود المسبب على وجه يثبت المطلوب، والوعد لا يجب الوفاء به كما هو مفروغ منه في محله، مع أن الفرض ليس منه، وكذا عموم (المؤمنون عند شروطهم) (1) المراد بهما يلتزمونه بالملزم الشرعي لا به نفسه.

فالتحقيق حينئذ عدم صحته، وحينئذ لا يترتب عليه شئ.

فما عن أبي علي من سقوط القصاص به وإن كان باطلا والانتقال إلى الدية لا وجه له، كما أنه لا وجه لسقوط القصاص بالعفو ولو قلنا بأنه وصية، ضرورة كون حق القصاص بناء على أنه للمجني عليه كباقي ما هو له إنما له فيه الثلث، وحينئذ بعفوه يكون كعفو أحد الشركاء في القصاص يؤدي للمقتص منه مقدار ما عفا الشريك ثم يقتص، أللهم إلا أن يقال إنه أوصى بالقصاص أجمع للمقتص منه فيغرم للوارث من ثلثه من غيره كغيره مما يوصى به، ولكن الجميع كما لا ترى ينطبق على فقه الامامية، والتحقيق ما عرفت، والله العالم.

المسألة (السابعة:) (لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته فان قال) المجني عليه للعبد: (أبرأتك) من ذلك (لم يصح) كما عن المبسوط وغيره،

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.