جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص428
عنها وعن جميع لوازمها، قال: (وهذا يجرى في الكف، نعم لو قيل: إن علم أن المراد العفو عن الواقع فقط أو أن العفو عن السراية لم يصح اتجه ذلك وإلا ففيه تأمل).
إذ هو كما ترى أيضا لا يرجع إلى حاصل، فان كون الجرح غير مضمون بالعفو لا يقتضي عدم الضمان بالسراية، وما اشتهر من أن غير المضمون لا تضمن سرايته إنما هو في غير المضمون ابتداء، كالواقع بحق مثلا، ودعوى اقتضاء الاطلاق ذلك واضحة المنع لو قلنا بصحة العفو عن السراية، مع أنك ستعرف بطلانه.
ونحو ذلك ما عن الشافعي من سقوط القصاص بالعفو عن العضو، لان القصاص لا يتبعض، ضرورة أن العفو عن الطرف لا يقتضي عدم المكافئة بالنفس، ولذا يقتص للاقطع من الكامل، لحصول المكافئة في النفس دون الطرف، ومن هنا قلنا بالرد، فالمسألة حينئذ لا إشكالفيها بحمد الله تعالى.
(ولو صرح بالعفو) عن الجناية وعن سرايتها (صح) العفو (مما كان ثابتا وقت الابراء، وهو دية الجرح) أو القصاص فيه.
(أما القصاص في النفس أو الدية ففي) صحة (العفو) والابراء عنهما (تردد) وخلاف، فعن الشيخ في الخلاف الاول، قيل: وكأنه مال إليه أو قال به الشهيدان في غاية المراد والروض والمقدس الاردبيلي في مجمع البرهان، لعموم قوله تعالى (1): (فمن تصدق به فهو كفارة له) وثبوت الابراء عن الجناية قبلها شرعا للطبيب والبيطار، فبينها وبين السراية أولى، ولان الاصل صحة العفو المناسبة لما ورد (2)
(1) سورة المائدة: 5 الآية 45.
(2) الوسائل الباب 57 من ابواب القصاص في النفس.