جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص426
الشرطية التي تنفى بالاصل، بل قال: أريد المال مثلا وأصالة براءة ذمة الجاني عن الدية لا يقتضى صدور العفو مطلقا، فتأمل جيدا فان فيه بحثا أيضا.
(و) كيف كان ف (لو قال: عفوت عن الجناية ثم سرتإلى الكف) خاصة (سقط القصاص في الاصبع) بلا خلاف ولا إشكال، لان الفرض العفو عنه دون ما استحقه بالسراية التي هي لم تكن حال العفو، فهي كالجناية الجديدة (و) من هنا كان (له دية الكف) كما في المسالك ومحكي الارشاد والروض ومجمع البرهان، بل هو المحكي عن المبسوط أيضا وإن كان تعليله لا يخلو من نظر بل منع واضح، قال: ليس له القصاص في باقي الاصابع، بل وفيها، والكف تابع لها إلى أن قال: لانه لا قصاص في الاطراف بالسراية) ضرورة ثبوت القصاص في النفس بها، ففي الطرف بطريق أولى، ومن هنا عدل بعضهم عن التعليل المزبور إلى أن في قطع الكف تغريرا بالاصبع المعفو عنه، فيسقط القصاص فيه، ضرورة كونه كقطع كف كامل بناقص.
واحتمال جواز القطع له مع رد دية الاصبع المعفو عنه كما سمعته في خبر الحسن (1) المشتمل على قضية ابن عباس لم نجده لاحد من أصحابنا هنا، ولعله لعدم التعدية فيه إلى هذا الفرض.
وقد يناقش بأنه لا يتم مع فرض مساواة كف الجاني للمجني عليه،فانه يتجه حينئذ بقاء القصاص في الكف، كما أنه يتجه بقاؤه في الاصابع التي سقطت بسقوط الكف وتبقى الحكومة في الكف.
ولعله لذا قال في القواعد: (ولو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكف فلا قصاص في الاصبع، بل في الكف إن ساواه في النقص، أو في
(1) المتقدم في ص 338 راجع التعليقة في ص 337.