پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص425

القصاص لم تسقط الدية وبالعكس.

فما عن المبسوط من الفرق بين ما لو قال: عفوت عن الجناية فقط وبين قوله: عفوت عن عقلها وديتها لا يخلو من نظر على القولين، لما عرفت.

بل وكذا ما في كشف اللثام قال: (ثم إن صدر العفو عنها مع الصلح على الدية تثبت الدية، وإلا فلا، صرح باسقاطها أو لا وإن قال: إنما أردت العفو عن القصاص على الدية بناء على أنها لا تثبت إلا صلحا وتثبت على القول الآخر ما لم يصرح باسقاطها) إذ قد عرفت سقوطهما مع إطلاق العفو عن الجناية على القولين.

ولو قال: عفوت على الدية لم تثبت الدية على القول الاول إلا بالرضا منه بذلك، ولا يحتاج إلى صلح، فان الظاهر مشروعية العفو المزبور على الوجه المذكور ولو لاطلاق الادلة الشامل للمطلق والمشروط، أما على القول الآخر فهو اختيار لاحد الفردين.

ولو تنازعا فادعى الجاني العفو لا على مال والمجني عليه العفو علىمال فالظاهر تقديم قول الجاني، لان الاصل عدم ذكر الشرط مضافا إلى أصل براءته من الدية على المختار، ولذا قال في كشف اللثام: (على المشهور من أن قضية العمد القصاص وحده يقدم قول الجاني للاصل، وعلى الآخر قول الآخر للاصل أيضا، وفي المبسوط أنه يقدم قوله، لانهما مختلفان في إرادته، وفيه أن الارادة لا تكفي على الاول) قلت: بل وعلى الثاني بناء على ما ذكرناه، ومنه يعرف النظر في ما سمعته منه.

نعم قد يقال: إن الاصل عدم سقوط حق المسلم إلا بقوله، ودعوى الاطلاق في الحقيقة رجوع إلى دعوى التقييد، ضرورة كونه كالقيد بالنسبة إلى إفادة المجانية، على أنه يمكن صدوره منه لا على وجه