جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص424
ففي الصورة الاولى لو قطع ذو اليد أولا أساء ورجع صاحب الاصبع بالدية، وفي الثانية لو قطع ذو الاصبع أولا أساء ورجع ذو اليد بعد القطع بدية الاصبع، بل قد عرفت سابقا احتمال عدم الاساءة وإن تقدم المتأخر، والله العالم.
المسألة (السادسة:) (إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال فان اندملت فلا قصاص) إن كانت عمدا (ولا دية) إن كانت شبيه عمد (لانه إسقاط لحق ثابت عند الابراء) فيكون العفو عنه من أهله فيمحله بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك هو اتفاق، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه، نعم يحكى عن المزني من العامة عدم صحته بناء على أن العبرة في الجناية بحال الاندمال الذي هو حال الاستقرار فلا حكم للعفو قبله، وهو مخالف للكتاب (1) والسنة (2) والاجماع، ولذا لو باع عبدا قد قطعت يده قبل الاندمال كان عوض الجناية للبائع لا للمشتري.
(ولو) كانت الجناية عمدا و (قال عفوت عن الجناية سقط القصاص) ضرورة كون المراد العفو عن موجبها الذي هو القود (والدية لانها لا تثبت إلا صلحا) والفرض عدمه، بل لعله كذلك على القول بأن الواجب أحد الامرين، لان العفو عنها يقتضي العفو عن موجبها الذي هو التخيير فيسقط بغير دية، نعم لو قال: عفوت عن
(1) سورة البقرة: 2 الآية 178 وسورة الشورى: 42 الآية 40.
(2) الوسائل الباب 57 من ابواب القصاص في النفس.