پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص423

يعارضه ظهور الكفر في دار الكفر.

ولو داوى الاصبع المقطوعة فتأكل الكف فادعى الجاني تأكله بالدواء والمجني عليه تأكله بالقطع قدم قول الجاني مع شهادة أهل الخبرة بذلك، وإلا ففي القواعد قدم قول المجني عليه وإن اشتبه الحال، لانه المداوى، فهو أعرف بصفته، ولان العادة قاضية بأن الانسان لا يتداوى بما يضره، وفيه بحث، ولعل الاقوى كونه كالاول، والله العالم.

المسألة الخامسة: (لو قطع اصبع رجل) من يده اليمنى مثلا (و) من بعد قطع (يد) رجل (آخر) يمينه (اقتص الاول) عن إصبعه، لعموم الادلة (ثم للثاني ورجع بدية إصبع) ضرورة كونه كما إذا قطع يده الكاملة ذو يد ناقصة إصبعا فيرجع عليه بدية إصبع إما مطلقا أو مع كون الاصبع قطعت باستحقاق كما مر.

(ولو) انعكس بأن (قطع اليد أولا ثم الاصبع من آخر اقتص للاول وألزمه الثاني دية الاصبع) إذ هو حينئذ بمنزلة من قطع إصبعا ولا إصبع له يماثلها بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين من تعرض للمسألة كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم، نعم في عبارةالقواعد بل والارشاد تعقيد في بيان المعنى المزبور، بل ربما بسببه وقع الوهم من بعض الناس، والمراد ما عرفت، كما أنك عرفت سابقا (1) البحث في وجوب تقديم من تقدم في القصاص وعدمه وأنه على تقديره لو سبق المتأخر يأثم ولكن يقع ما فعله موقعه، لانه استيفاء لحقه أيضا،

(1) راجع ص 316 – 319.