جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص422
ولو ادعى الجنون وقتها وعرف له حال جنون ففي القواعد قدم قوله وإلا فلا، ولعل للاصل فيهما، ولكن لا يخلو من بحث.
ولو اتفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادعى المجني عليه السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني وإن لم يعرف حالة جنون، لاصل عدم العصيان وأصل البراءة خصوصا الغافل.
ولو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم زال الحاجز واتحدا فادعى الجاني زواله بازالته وشقه مثلا لئلا يكون عليه إلا دية موضحة واحدة، وادعى المجني عليه زواله بالازالة منه لا من الجاني ليكون له دية موضحتين قدم قول المجني عليه استصحابا للتعدد وثبوت دية موضحتين عليه.
ولو اتفقا على أن الجاني أزاله لكن قال المجني عليه: بعد الاندمال ليكون عليه ثلاث موضحات وقال الجاني: قبله ليكون عليه أرش موضحةواحدة فالقول في الموضحتين قول المجني عليه، لان الجاني يدعي سقوط المطالبة بأرش إحداهما وفي الموضحة الثالثة قول الجاني، لان المجني عليه يدعي وجود الاندمال قبلها، والاصل عدمه، ويدعي أرش موضحة ثالثة، والاصل البراءة.
وليس هذا عملا بمتناقضين، لابتناء ثبوت أرش موضحتين على تقدم الاندمال على زوال الحاجز، والبراءة من أرش الثالثة على تأخره، لانهما مبنيان على أصل واحد، وهو الاستصحاب لثبوت ما ثبت والبراءة عما لم يثبت، أو لاحتمال النقيضين من غير عمل بهما، أو لان مثل ذلك في الاصول كثير ولو قتل من عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق الاسلام أو العتق قدم قول الجاني ولو اختلفا في أصل الكفر والرق احتمل تقديم قول الجاني، لاصالة البراءة والشبهة، واحتمل تقديم قول الولي في دار الاسلام، لان الظاهر فيها الاسلام والحرية، ولانهما الاصل، نعم