جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص419
قتله، وستسمع ما يؤيده، والله العالم.
(ولو اختلفا) في المدة فقال الجاني: قد مضت مدة يندمل في مثلها وقال الولي: ما مضت (ف) في المبسوط أن (القول قول الولي) لان الاصل عدم مضي المدة، فالولي هذه كالجاني في تلك (و) لكن (فيه تردد) لاصالة البراءة عما زاد على نصف الدية، منه يعلم صحة ما ذكرناه سابقا في الصورة الاولى.
(ولو ادعى الجاني أنه شرب سما) أو لدغته حية أو نحو ذلك (فمات وادعى الولي موته من السراية) ففي القواعد (قدم قول الولي مع قصر الزمان) ولعله لان الاصل عدم حدوث غير الجناية، ولكن فيه أن ذلك لا يقتضي الموت بالسراية (ف) المتجه أن (الاحتمال فيهما سواء) إذ السراية أمر حادث، والاصل عدم شرب السم مثلا كذلك.
(ومثله الملفوف في كساء) مثلا (إذا قده) قاد (نصفينوادعى الولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا إذ الاحتمالان) فيه أيضا (متساويان) لا ترجيح لاحدهما على الآخر بمقتضى الاصول، لان استصحاب حياته لا يقتضي أنه قده حيا إلا بالاصل المثبت الذي هو غير حجة كما تقرر في محله، وحينئذ موته بالقد أو بسبب آخر بالنسبة إلى الاصول على حد سواء (ف) المتجه الرجوع إلى أصل آخر غيرهما، وهو يقضي أن (يرجح قول الجاني) كما عن الخلاف والجواهر (لان (بما أن خ ل) الاصل عدم الضمان).
(و) لكن مع ذلك (فيه احتمال آخر ضعيف) وإن اختاره في الاول في القواعد، للاصل الذي قد عرفت البحث فيه، ولذا كان خيرة كشف اللثام ومحكي التحرير فيه تقديم قول الجاني لما عرفت، وفي الثاني