پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص415

(ولو كان المقتص) طفلا أو (مجنونا فبذل له الجاني غير العضو) أو العضو (فقطعه ذهب هدرا) وبقي ما عليه من الاستحقاق بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له بل ولا إشكال، وكذا النفس (إذ ليس للمجنون) ولا للطفل (ولاية الاستيفاء) ولان السبب فيه أقوى من المباشر (فيكون الباذل مبطلا حق نفسه) من غير فرق بين علم الباذل بالحكم الشرعي وجهله، نعم لو لم يعلم بجنونه وبذل له العضو الذي يراد منه القصاص أمكن القول بثبوت الدية على عاقلته، كما لو قطع من غير بذل، ويمكن العدم، لان ضمان العاقلة على خلاف الاصل، والفرض أنه الباذل، وعدم علمه بجنونه لا يرفعقوة السبب فيه.

(ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل) وإن كنا لم نعرف القائل منا: (وقع الاستيفاء موقعه) لانه كما لو كان له وديعة فهجم عليها فأتلفها.

وفيه أنه في غير موقعه بعد أن لم يكن له أهلية الاستيفاء، ضرورة كونه حينئذ كالاجنبي، وعدم الضمان في الوديعة لعدم التفريط، لا لانه استيفاء وإن كان هو مالا هنا له بخلاف اليمين، فانه لا يسقط عنه الضمان وإن تلفت بغير تفريط.

(و) من هنا (قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط: (لا يكون) ذلك (قصاصا، لان المجنون ليس له أهلية الاستيفاء وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده وفاقا للفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما (و) حينئذ (يكون قصاص المجنون باقيا على الجاني) كما في القواعد.

(ودية جناية المجنون على عاقلته) بلا خلاف فيه بيننا بل ولا إشكال.