پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص413

خوف السراية بسبب شلل في الطرف مثلا، أللهم إلا أن يقال بضمانالطرف حينئذ باعتبار تعين الدية له دون القصاص، ولكنه كما ترى مع فرض اندمال الجرح وعدم السراية، فتأمل جيدا أو يقال: إنه بسرايته ينكشف ضمان أصل الجناية في الطرف وإن دخل هو في النفس حينئذ، وعلى كل حال فالكلية في اليسار تامة مع إرادة عدم الضمان من حيث تلك الجناية لا ما إذا فرض حصول الاسراء بسبب آخر من دواء أو جنايته أخرى أو غير ذلك، والله العالم.

(ولو اختلفا فقال) المجني عليه للجاني: (بذلتها) أي اليسار (مع العلم) بأنها اليسار مجانا (لا بدلا) عن قطع اليمين بزعم جوازه (فأنكر الباذل) ذلك (فالقول قول الباذل) ليساره بيمينه (لانه أبصر بنيته) ولان الظاهر عدم بذل العاقل كذلك، ولان الاصل ثبوت العوض لقطع العضو المحترم، فان حلف أخذ الدية وإن نكل حلف الآخر إن احتيج إلى الرد، وذهبت هدرا كما عن المبسوط وفيه نظر كما في كشف اللثام، ولعله لانه مع تسليم دعوى المجني عليه لا يسقط الضمان عن المقتص مع علمه، فان إباحته بمنزلةالعدم بعد أن لم يجعل الشارع السلطان له على ذلك، ودعوى سقوط الضمان عنه بذلك وإن بقي حق الله يدفعها عدم الدليل على سقوطه به بعد عموم أدلته، ويمكن فرض الاختلاف المزبور على القول بسقوط الضمان على التقدير المزبور، ومن هنا قال في المسالك: (فائدة هذا النزاع تظهر على القول بسقوط القصاص والدية مع علم الباذل بكونها اليسار وأن المطلوب شرعا قطع اليمين سواء قلنا: إنها تقع بدلا بقصده أم لا).

(و) كيف كان ف‍ (لو اتفقا على بذلها بدلا لم تقع بدلا) لكونه اتفاقا فاسدا بعدم الاذن شرعا في ذلك، ضرورة عدم مشروعية