پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص412

بل منع واضح (لانه أقدم على قطع ما لا يملكه) إذ الفرض علمه (ف‍) كيف (يكون) شبهة، بل هو (كما لو قطع عضوا غير اليد) باذن منه، ولا يكفي في الشبهة تولد الداعي فيه إلى قطعها ببذلها، بل الظاهر عدم مدخلية الجهل بالحكم الشرعي في جميع صور المسألة من غير فرق بين الباذل ولقاطع، لانه غير معذور في ذلك على كل حال، وحينئذ فالمتجه في المقام ثبوت القصاص عليه بها، كما أن المتجه بقاء القصاص له في يمينه، وكون اليسار تقطع عن اليمين مع فقدها لا يقتضي بدليتها عنها في المقام وإن اتفقا عليه، كما هو واضح.

ولكن احتمل في غاية المراد الرجوع إلى نية المقتص، فان قال: عرفت أن اليسار لا تجزئ ولكن قصدت جعلها عوضا من تلقاء نفسي قوي السقوط، وإن قال: ظننت الاجزاء ففيه وجهان من حيث البناءعلى ظن خطأ وإن تضمنه العفو، ويلتفت هذا إلى أخذ العوض بلا تلفظ بالعفو، أما لو قال: استبحته باباحته فالاقوى البقاء، فعلى الاول له قطع اليمين قصاصا بعد الاندمال حذرا من توالي القطعين بخلاف ما لو قطع يديه، والفرق مشاركة المضمون، وإن سرى إلى نفسه تثبت الدية في ماله على ما قاله الشيخ.

وهو كما ترى لا حاصل معتد به له، بل وكذا باقي كلامه في المسألة فانه أطنب فيها، ولكنه بلا حاصل معتد به وإن تبعه بعض من تأخر عنه.

(و) على كل حال ف‍ (كل موضع تضمن اليسار فيه) دية أو قصاصا (تضمن سرايتها) كذلك لما عرفته من تبعية السراية للجناية في ذلك (و) حينئذ ف‍ (لا يضمنها) أي السراية (لو لم يضمن الجناية) لان ما لا يضمن أصله لا تضمن سرايته، لكن قد عرفت سابقا الاشكال القوي في ما لو اقتص في الطرف مع