پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص411

ليس كذلك، فان المسؤول إخراج اليمنى والمبذول اليسار، ولان الاذن في هذا الفعل لا يؤثر في الاباحة، بخلاف الامثلة المذكورة، فكان القول بثبوت الدية أوجه، وتبعه بعض من تأخر عنه يدفعه عدم كون المنشأ الاذن منه ونحوه، بل ما عرفته من قوة السبب فيه على المباشر التي يكون الضمان بها على القوة من غير فرق بين المال والنفس.

بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين علم الباذل وجهله بالموضوعلدهشة ونحوها وبالحكم، فان القوة المزبورة مع جهل المستوفى بالحال متحققة، أللهم إلا أن يقال بوجوب معرفة كونها يمينا على المقتص، ولا يجدى بذل المقتص منه لها في تعينها، فهو مقصر في قطعها اعتمادا على ذلك، ولكن لا قصاص عليه، لعدم العدوان عمدا فيه بخلاف الدية، (و) يمكن دفعه بأنه يكفي إقرار من عليه الحق بأنها اليمين، لعموم أدلة الاقرار، فتأمل.

نعم (لو قطعها) المجني عليه (مع العلم) بكونها اليسار ضمنها قطعا، لعموم الادلة الذي لا يعارضه الاذن من ذى اليد صريحا فضلا عن الفعل الدال عليها بعد إلغاء الشارع لها وكونها بمنزلة العدم، لانه لم يجعل الامر في البدن إليه.

ولكن في غاية المراد (هي هدر، لانه أخرج بينة الاباحة، ولا يضمن السراية، ويعزران لحق الله تعالى) وهو كما ترى.

وأغرب من ذلك قوله فيها متصلا بما سمعت: (ولو سكت ولم يخرجها فقطعها والحال هذه أي عالما بأنها اليسار فكالاخراج، لانه سكوت في محل يحرم فيه بخلاف السكوت عن المال).

وعلى كل حال إشكال في عدم هدريتها.

نعم (قال في المبسوط: سقط القود إلى الدية، لانه بذلها للقطع و) بذلك (كانت شبهة في سقوط القود، وفيه إشكال)