جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص410
(و) لكن (فيه تردد) بل منع كما عن المهذب، بل هو خيرة أكثر المتأخرين، بل عن المبسوط أنه قوي أيضا، وذلك (لانالمتعين) للقصاص (قطع اليمين، فلا تجزئ اليسرى مع وجودها، وعلى هذا يكون القصاص في اليمنى باقيا، و) لكن (يؤخر حتى يندمل اليسار توقيا من السراية) على النفس (بتوارد القطعين) المضمون أحدهما دون الآخر على ما في كشف اللثام، قال: (فيضمن نصف السراية، بخلاف ما لو قطع يدين، فانه يوالي بين قطع يديه، فان السراية إن حصلت فعن غير مضمون).
وفيه نظر أما (أولا) فلاحتمال عدم الضمان فيهما في الفرض، للجهل بالاول والاستحقاق في الثاني.
وأما (ثانيا) فقد يقال بضمانه هنا النفس وإن كان الجرحان معا غير مضمونين باعتبار اشتراط استيفاء القصاص في الطرف بعدم التغرير بها، فإذا اقتص مغررا بها ضمنها وإن لم تكن الجناية مضمونة لو اندملت فهو كما لو قطع اليد الشلاء التي حكم أهل الخبرة بعدم انحسامها.
ولكن مع هذا كله والمسألة لا تخلو من إشكال.
(و) على كل حال فلا قصاص بقطع اليسار على المقتص قطعا كما في المسالك، لان الفرض جهله وكون الباذل المقتص منه، فلا عمدفيه إلى قطعها عدوانا كي يتحقق موضوع القصاص.
ف (أما الدية فان كان الجاني سمع الامر باخراج اليمين و) مع ذلك (أخرج اليسار مع العلم بأنها لا تجزئ وقصده إلى إخراجها فلا دية أيضا) كما عن المبسوط والفاضل وغيرهما، لان السبب فيه أقوى من المباشر، نحو تقديم الطعام للضيف وغيره.
وما في المسالك من إشكاله بأن الحكم في تقديم الطعام ونظائره مستند إلى العادة الغالبة مع اتفاق المسؤول والمبذول، والامر في المتنازع