پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص409

بدفع الدية الذي لا دليل على اشتراطه بعفو الآخر، والله العالم.

(ولو بادر صاحب الوسطى فقطع) قبل ذي العليا (فقد) أساء بناء على ما سمعته، ولكن قد (استوفى حقه وزيادة، فعليه دية الزائد، ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته) بلا خلاف أجده بين من تعرض له، بل لم أجد من احتمل جواز رجوع ذي العليا على ذى الوسطى باعتبار كونه المتلف لحقه بالاستيفاء قبله فضلا عن احتمال تعين ذلك.

وإن قطع العليا من سبابتي يمنى رجلين مثلا فللسابق منهما القصاص، وهل للاحق القصاص من اليسرى ؟ احتمال، لورود قطع اليسرى باليمنى (1) كما عرفت، واليد تشمل الكل والابعاض، ويحتمل العدم اقتصارا في ماخالف الاصل على اليقين، قيل: ويعطيه كلام المبسوط، وبنى عليه أنه إن قطع عليا سبابه رجل ثم العليا والوسطى من سبابة آخر قدم صاحب العليا، فان عفا كان للآخر القصاص، وإن اقتص كان للآخر القصاص الباقية، وأخذ دية العليا وإن انعكس قدم صاحب العليا والوسطى، فان عفا كان لصاحب العليا القصاص وإلا الدية، وذلك كله واضح.

المسألة الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا لما أريد القصاص قد (فقطعها المجني عليه من غير علم) بأنها الشمال (قال في المبسوط: يقتضى مذهبنا سقوط القود) لان اليسار تكون بدلا عن اليمين في الجملة، ولصدق (اليد باليد) (2).

(1) و (2) الوسائل الباب 12 من ابواب قصاص الطرف الحديث 2.