جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص407
فلا قصاص) ونحوه عن الروض ومجمع البرهان، بل والتحرير، ولكن فيه أن المراد بكونها زائدة عدم الموافقة لغالب نوع الانسان.
بل قد يشكل القصاص أيضا بعدم تساوي المحل في الفرض، ضرورة تفاوت ذلك في كل اصبع منها، ودعوى عدم اشترطه هنا واضحة الفساد، ضرورة توقف اسم القصاص عليه، فتأمل جيدا.
(ولو كان للانملة طرفان فقطعهما) قاطع (فان كان للجاني أنملة مساوية) في ذلك (ثبت القصاص) بلا خلاف ولا إشكال (لتحقق التساوي وإلا اقتص وأخذ أرش الطرف الآخر) لانه لم يستوف تمام حقه، نعم عبر غير واحد بالارش كالمتن، وفي القواعد ومحكي التحرير أخذ دية الزائدة، وهي ثلث دية الانملة الاصلية، وعن المبسوط والمهذب أخذ الحكومة، ولعل مراد الجميع الدية المزبورة، نعم لو لم يكن الطرف أنملة مثلا على وجه لا يدخل في ما ثبت له مقدار اتجه الارش الذي هو بمعنى الحكومة بخلاف الاول الذي ستسمع تصريح المصنف فيه بثلث دية الانملة.
(ولو كان الطرفان) المزبوران (للجاني) خاصة فان تميزت الاصلية وأمكن قطعها منفردة اقتص، لعموم الادلة، وإلا(لم يقتص منه) للتغرير بزيادة على الجناية (وكان للمجني عليه دية أنملته، وهو ثلث دية إصبع) أو نصفها على ما تعرفه في محله إن شاء الله كما صرح به الشيخ والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له منهم، لكن قد يأتي احتمال قطع الجميع ودفع دية الزائدة بناء على ما سمعته في خبر الحسن بن الجريش (1) الذي تكرر الكلام فيه، ويأتي للمصنف قريبا الفتوى بما
(1) المتقدم في ص 338 راجع التعليقة في ص 337.