پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص406

وعليه ديتها، ولو قطع الابهام وأربعا منها أساء أيضا، لعدم جواز ذلك له، ولكن استوفى حقه ولو ناقصا، لجواز أن تكون فيها زائدة، وهي لا تؤخذ بالاصلية إلا مع فقد الاصلية، لمخالفتها الاصلية محلا وصفة، ويطالب بحكومة الكف.

وكذا لو قطع شخص إصبعا منها يحتمل الزيادة والاصالة لم يكن عليه قصاص، لاحتمال أخذ الاصلية بالزائدة، وفي وجوب دية الزائدة عليه لاصالة البراءة من الزائد أو نصف الديتين، وهي ستة وستون دينارا وثلثان لتكافؤ الاحتمالين، فيكون كجنين ولجته الروح واحتمل فيه الذكورة والانوثة، فان على قاتله نصف الديتين ؟ وجهان أقواهما الثاني بملاحظة نظائره.

وفي القواعد ويحتمل سدس دية الكف وسدس دية الزائدة، لان الكف لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة، فعند الاشتباهقسطت الدية ودية الزائدة على الجميع.

ولو قطع صاحب الاصابع المفروضة إصبعا من يد لا زيادة فيها فلا قصاص مع اشتباه مثل المقطوعة منه بالزائدة، وعليه دية الاصبع الكاملة، فلو بدر المقطوع وقطع إصبعا أساء واستوفى حقه ناقصا، لاحتمال الزيادة.

هذا وقد يقال في أصل المسألة: إن له القصاص في ما قابل المقطوع من الاصابع المتعددة المتساوية، لكونها جميعها أصلية، فيكون له سبابتان مثلا، نعم لو علم أن فيها أصلا وزائدا واشتبه اتجه حينئذ عدم القصاص.

ولعله لذا قال في الارشاد: (ولو كان لقاطع اليد ست أصابع قطع خمس أصابعه، ودفع حكومة اليد، ولو كان فيها زائدة فاشتبهت