پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص405

غير المفصل، هذا كله إذا كانت الزائدة في الجاني خاصة.

(أما لو كانت الزائدة في المجني عليه) خاصة (فله القصاص) في الكف من الكوع (و) له (دية) الاصبع (الزائدة، وهو ثلث دية الاصلية) وإن أخذ الدية كان له دية الكف ودية الزائدة بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، نعم احتمل بعض الناس سقوط دية الزائدة، لانها لحم زائد كالسمن، وهو كما ترى.

(ولو كان له) أي المجني عليه (أربع أصابع أصلية وخامسةغير أصلية لم تقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية) بلا خلاف (و) لا إشكال، لعدم قطع الكامل بالناقص المستلزم للزيادة في استيفاء الحق، نعم (كان للمجني عليه القصاص في أربع) لعموم الادلة (وأرش الخامسة) أي ديتها بتعذر استيفائها وحكومة الكف كذلك أو لا يقتص ويطالب بدية الجميع.

(أما لو) انعكس الامر بأن (كانت) بعض (الاصابع التي ليست أصلية للجاني) خاصة (ثبت القصاص) في الكف (لان الناقص يؤخذ بالكامل) ولكن يشترط كون الزائدة في سمت الاصلية بمعنى مساواتها لها في المحل الذي عرفته (و) ذلك لانه (لو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام بخنصر).

ولو كانت الزائدة في يد الجاني غير متميزة عن الاصلية باعتبار كونها في سمت أصابعه وعلى نسقها كما وكيفا لم تقطع اليد من الكوع، للزوم قطع الزائدة التي هي غير مستحقة له، بل في القواعد وغيرها ولا أربع من الخمس غير الابهام أو شئ من الاربع، لاحتمال قطع الزائدة،ولكن يقطع الابهام ويطالب بدية باقي الاصابع، وحكومة الكف الخالية من الابهام، فلو بادر وقطع الكف من الكوع استوفى حقه وأساء للزيادة،