پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص404

كانت خارجة عن الكف) بأن تكون على الساعد مثلا (اقتص منه) فيه (أيضا) بلا خلاف ولا إشكال (لانها تسلم للجاني) فلا تمنعحينئذ من استيفاء الحق (وإن كانت في سمت الاصابع منفصلة ثبت القصاص في) الاصابع (الخمس دون الزائدة ودون الكف) لانها أزيد من الحق فلا حق له فيها، وسقط القصاص من الكف أيضا للتغرير بها، وهو كذلك إن لم يعمل بخبر الحسن بن الجريش السابق (1) وإلا اتجه له القطع ودفع الزائد.

وبذلك ونحوه يظهر لك الاضطراب في كلامهم باعتبار الفتوى به تارة والاعراض عنه أخرى.

وعلى كل حال فعلى الاول يتجه ما سمعت (وكان) للمجني عليه (في الكف) الذي تعذر القصاص فيه للتغرير بالاصبع الزائدة (حكومة).

(ولو كانت) الزائدة (متصلة ببعض الاصابع جاز الاقتصاص في ما عدا الملتصقة، وله دية الاصبع) التي تعذر القصاص فيها بالتصاق الزائدة فيها (والحكومة في الكف).

ولو كانت نابتة على إصبع وأمكن قطع بعضها مع الاربع كما إذا كانت نابتة على الانملة الوسطى من إصبع تقطع الانملة العليا مع الاربع، ويأخذ ثلثى دية إصبع.

وعن العامة قول بأن الاصابع يتبعها ما تحتها من الكف، فما يقتص منها لا حكومة في ما تحتها، وما يؤخذ بدلها الدية لا يؤخذ إلا ديتها، ولا يضاف إليها حكومة ما تحتها، وهو كما ترى مناف للعدل، ولعل مثله ما في كشف اللثام من أنه لو أمكن قطع ما تحت الاربع من الكف قطع، وكانت الحكومة في باقي الكف، ضرورة عدم جواز القطع عندنا من

(1) المتقدم في ص 338 راجع التعليقة في ص 337.