جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص403
المسألة الثانية: قد عرفت أنه لا خلاف في اعتبار التساوي في الاصالة والزيادة أو الزيادة في الجاني في القصاص، بل الظاهر الاتفاق عليه، كما اعترف به في كشف اللثام، فلا تقطع أصلية بزائدة اتحد المحل أو اختلف، لان الكامل لا يؤخذ بالناقص، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحل، لان الاتحاد شرط، وتقطع بمثلها في الزيادة والمحل، وبالاصلية مع التساوي في المحل وفقدان الاصلية، لجواز أخذ الناقص بالكامل، وفي المطالبة بفصل دية الاصلية الكلام السابق في اليد الشلاء، وعن المبسوط التصريح بالعدم هنا، ولا تقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل وجد المثل المساوي في المحل أو لا، فلا تقطع اليد الزائدة اليسرى بالزائدة اليمنى وجدت زائدةيمنى أولا، قصرا لخلاف الاصل على موضع النص والفتوى مع احتمال الانسحاب، بل عمومها للزائدة.
و (إذا كان للقاطع) كفا مثلا (اصبع زائدة) في محل مخصوص من يمناه مثلا (وللمقطوع كذلك ثبت القصاص، لتحقق التساوي) في الزائدة ومحلها كما هو المفروض، لا أن الزيادة لاحدهما في اليمنى وللآخر في اليسرى، ولا أن لاحدهما إبهاما وللآخر خنصرا، وربما احتمل في نحو عبارة المتن عدم اعتبار تساوي المحل، فيكفي الزيادة في كل منهما وإن كانت في أحدهما إبهاما وفي الآخر خنصرا، وهو في غير محله، لتصريح المصنف بذلك في اعتباره، مضافا إلى توقف اسم القصاص عليه.
(ولو كانت) الاصبع (الزائدة للجاني) خاصة (فان