پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص402

القول بأن الواجب في مثله القصاص ولا ينتقل إلى الدية إلا مع الاتفاق أو العجز عن استيفاء الحق، وهما معا منتفيان، بل لا يخلو جوازه مع التراضي منهما من إشكال.

وكذا لو قطعها من المنكب اقتص منه وليس له القصاص من المرفق وأخذ أرش الزائد.

نعم لو قطعها من العضد فلا قصاص منه، لما عرفت.

بل يقتص من المرفق وفي الباقي الحكومة، نحو ما سمعته في السابقة، وفي جواز القصاص له من الكوع أو الاصابع والحكومة في الباقي الكلام السابق.

ولو خلع عظم المنكب الذي هو المشط فان حكم أهل الخبرة بامكان الاستيفاء بالمثل اقتص منه، وإلا فالدية أو الاستيفاء والارش في الباقي كما في كشف اللثام ومحكي المبسوط والتحرير، نعم الظاهر اعتبار عدلين من أهل الخبرة كما في غير المقام.

ثم لا يخفى عليك جريان جميع ما ذكرناه في اليد في الرجل، ضرورة كون القدم كالكف، والساق كالذراع، والفخذ كالعضد، والورك كعظم الكتف.

كما أنه لا يخفى عليك بعدما ذكرنا حكم ما لو قطع نصف الكف، فانه ليس له القصاص من موضع القطع لعدم المفصل كنصف الذراع، ولكن له قطع الاصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي أو يعفو عنها، وفي جواز قطع الانامل والمطالبة بالحكومة للباقي الكلام السابق، وليس لهقطع الانامل ثم يكملها بقطع الاصابع، لزيادة الالم، ولكن لو فعل أساء ولا ضمان عليه، ولكن عليه التعزير حتى لو كان الجاني قد فعل به كذلك في وجه للمثلة، وفي آخر لا بأس به، لانه اعتداء بالمثل، والله العالم.