جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص399
أصابع قطعت كفه بعد رد دية الاصابع) من ظهور خبر الحسن بن الجريش (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في ذلك، بل يظهر منه أنه مقتضى العمومات أيضا، بل عرفت دعوى الشيخ الاجماع على نحوه، بل تقدم غير ذلك أيضا، فالمتجه الفتوى به في المقام كما عن الغنية والاصباح، بل في الاولى منهما الاجماع عليه كما تقدم تحرير ذلك مفصلا، فلاحظوتأمل.
وكذا الكلام لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة وإن كان مقتضى ما سمعته أولا من الفاضل وغيره عدم قطع الجاني أيضا، بل إما الدية أو يقطع ما قابل الاصابع الكاملة، ويؤخذ دية باقي الاصبع الباقية وحكومة الكف، ولكن فيه ما عرفت، والمتجه أن له قطعها مع دفع دية الانملة.
ولو نقصت أصابع القاطع أنملة قطعت يده، وفي الانملة المفقودة ما عرفته في الاصبع.
وكذا الكلام لو كانت أصابع القاطع أو المقطوع بغير أظفار أو بعضها فان الحكم في الجميع متحد بناء على التعدية المستفادة من خبر الحسن بن الجريش (2) إلى غير المفروض فيه، كاتحاده على القول الآخر.
لكن في الارشاد (لو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الاصبع لكمال ديتها من غير ظفر) ومعناه أن له القصاص من غير رد أرش، وعن الروض موافقته على ذلك، وكذا عن الاردبيليعلى تأمل له، ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما ذكرنا، والله العالم.
(ولو قطع اصبع رجل) مثلا (فسرت إلى كفه) بحيث
(1) و (2) الوسائل الباب 10 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1 وهو خبر الحسن ابن الحريش كما ذكرناه في التعليقة ص 337 و 350.