جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص395
وهذا منه إغفال في التصنيف، فانه قد رجع عنه في المبسوط).
لكن في المختلف (هذا جهل منه وقلة تأمل وعدم تحصيل، وذلكلقصور فهمه وشدة جرأته على شيخنا وكثرة سوء أدبه مع قصوره أن يكون أقل تلاميذ شيخنا، وقوله: قد رجع عن ذلك في مبسوطه افتراء عليه، فانه قد نقل فيه ثلاثة أقوال، وقال: إن هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا).
قلت: ويمكن أن يكون الشيخ أشار بالاخبار إلى ما سمعته في الاذن من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (1): (إنما يكون القصاص من أجل الشين) الصريح في أن إزالتها لذلك لا لنجاستها، بل وإلى ما ورد (2) في سن غير المثغر التي أنبتت من عدم القصاص بها، إذ ليس هو إلا لانباتها، فلا يقلع بها سن المثغر التي لم تعد في العادة إن قلعت، وبنبات السن من المثغر في الفرض يظهر أنها بحكم غير المثغر وإن كان على خلاف العادة، فلا تصلح أن تكون قصاصا عن سن المثغر، وإلا لشرع القصاص لها بسن المثغر، فالمتجه حينئذ ما ذكره الشيخ، وهو الموافق لما ذكرناه في مطاوي البحث، والله العالم.
(ويشترط في) قصاص (الاسنان) كغيره من الاعضاء(التساوي في المحل) حتى بالنسبة إلى الاصالة والزيادة بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، ضرورة توقف صدق القصاص عليه فضلا عن الاعتداء والعقاب بالمثل (فلا يقلع سن بضرس) طاحنة (ولا بالعكس) ولا ثنية برباعية أو ناب أو ضاحك ولا بالعكس، ولا رباعية مثلا من أعلى أو من الجانب الايمن بمثلها من أسفل أو من الايسر وإن
(1) الوسائل الباب 23 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1 من كتاب الديات.
(2) الوسائل الباب 33 من ابواب ديات الاعضاء الحديث 1 من كتاب الديات.