پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص394

المزبور لو سلم لا يقتضي الضمان بعد أن لم يكن على صحته دليل، والله العالم.

(ولو اقتص البالغ بالسن) من مثله (فعادت سن الجاني) دون المجني عليه (لم يكن للمجني عليه إزالتها) وفاقا لابن إدريس والفاضل والشهيدين والاردبيلي على ما حكي عن بعضهم لا حسبة كما سمعته في الاذن (لانها ليست بجنسه) ولا حقا بناء على أنها هبة من الله تعالى، ضرورة كونه قد استوفى حقه بالقصاص، بل في القواعد وكشف اللثام (وبناء على أنها بدل الفائت، لزيادة الالم، وللشبهة، لاحتمال أن تكون هبة مجددة، إلا أنه لا يكون المجني مستوفيا لحقه، لان سنة مضمون بالدية، لانها لم تعد، وسن الجاني غير مضمونة بالدية، لانها في الحكم كسن طفل غير مثغر ففيها الحكومة، فتنقص أي الحكومة عن دية سن ويغرم الباقي) وزاد في الاخير (وإن أزال المجني عليهالعائدة أيضا كانت عليه ديتها، وله دية سنة، فيتقاصان، وعليه الحكومة لقلعه الاول الذي فعله بزعم القصاص).

قلت: لعل المتجه بناء على أنها بدل الفائت القصاص فيها، ضرورة تبين بطلان الاسيتفاء الاول بظهور كونها سن غير مثغر، فيقلعها حينئذ، ويضمن الحكومة، ولعله لذا قال في محكي الخلاف والمبسوط والوسيلة بأن له إزالتها أبدا، بل في المبسوط أنه الذي يقتضيه مذهبنا، بل في الاول أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وإن قال في السرائر: (إنه يضحك الثكلى يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك ؟ وأي أخبار لهم فيه ؟ ! وإنما أجمعنا في الاذن لانها ميتة لا تجوز الصلاة معها، لانه حامل نجاسة ولاجماعنا وتواتر أخبارنا، فالتعدية إلى السن قياس، وهو باطل عندنا، ولانه هبة محددة من الله خلقة ليست تلك المقلوعة، فكيف تقلع أبدا ؟ !