جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص393
لا تدل على المطلوب، إذ موضوعها (من ضربت ولم تسقط) ويمكن أن يعتذر له بأن المراد إذا قلعها في وقت تسقط فيه أسنانه، فانه ينتظر به سنة ولا ريب أن هذا إذ ذاك غالب).
وعنه أيضا في حواشيه على القواعد (الانتظار سنة لم أجده في لفظ أحد منا خلا كتبه، ولو قرأ هنا سنة بالتشديد أمكن، وإلا فالحس يشهد بأن الصبي يثغر بلحوق سبع أو ثمان، وربما كان قلع الجاني قبله بخمس أو ست).
قلت: لعل الامر في ذلك سهل بعد معلومية إرادة الفاضل التحديد بحسب العادة.
(و) على كل حال ف (لو مات) الصبي المجني عليه (قبل اليأس من عودها قضي لوارثه بالارش) كما في القواعد ومحكي التحرير والارشاد، وفي محكي المبسوط والمهذب عليه الدية، لان القلع محقق والعود متوهم، فلا يسقط حقه بأمر متوهم، وظاهره إرادة الدية، وفي كشف اللثام تفسير الارش بها لا الحكومة، كما عن التنقيح الجزم به.
وكيف كان فقد أشكله في غاية المراد بتقابل أصل البراءة من جانب وأصل عدم العود من آخر، قلت: لعل المتجه ملاحظة الارش بمعنى التفاوت الملاحظ فيه غلبة العود، وبذلك يتجه إرادة الارش من الدية لا العكس.
ولو عادت ماثلة عن محلها أو متغيرة اللون أو قصيرا أو منثلما ففي القواعد وكشف اللثام (عليه الحكومة عن الاولى لقلعها وقد عادت، وعن نقص الثانية، لان الظاهر أنه من فعله) ونحوه عن المبسوط، ولكنهلا يخلو من نظر كما في كشف اللثام، لامكان منع كونه من فعله، والظهور