پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص392

ذلك تقديرا للحكومة شرعا نحو ما سمعته من ابن الجنيد ولا بأس بحمل الخبرين على صورة موافقة البعير لها أو عدم العلم بالحال أما لو علم كونها على خلاف ذلك أشكل الاعتماد على الخبرين المزبورين بعد ضعفهما ووهنهمابما عرفت من الاجماع وغيره.

بقي شئ: وهو أنه أطلق المصنف وغيره مدة انتظار العود، وظاهرهم الرجوع فيه إلى العادة، لكن في القواعد (ولو كان غير مثغر انتظر سنة) وفي الارشاد (ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة، ولو مات قبل اليأس فالارش).

وفي غاية المراد (التقييد في سن الصبي بالعود قبل السنة غريب جدا، فاني لم أقف عليه في كتب أحد من الاصحاب مع كثرة تصفحي لها، ككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد وغيرهم من القائلين بالارش مع العود، وابن الجنيد ومن تبعه من القائلين فيه بالبعير مطلقا ولا في رواياتهم، ولا سمعته من واحد من الفضلاء الذين لقيتهم، بل الجميع أطلقوا الانتظار بها أو قيدوه بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها، وهو الوجه، لانه ربما قلع سن ابن أربع والعادة قاضية أنها لا تنب إلا بعد مدة تزيد على السنة قطعا، وإنما هذا شئ اختص به المصنف (رحمه الله) في ما علمته في جميع كتبه التي وقفتعليها، حتى أنه في التحرير علله بأنه الغالب، ولا أعلم وجه ما قاله، وهو أعلم بما قال: نعم في رواية أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية) وهذه وإن كانت صحيحة إلا أنها

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب ديات الاعضاء الحديث 4