جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص389
بل هو إما الارش أو التعزير كما ستعرف الكلام فيه مع القطع بأنها غير الاولى، وليس ذلك إلا لان العود مسقط لهما من غير فرق بين كونه عاديا أو غير عادي، فان غير المعتاد بعد حصوله يكون كالمعتاد في الحكم، ومن هنا ثبت القصاص في سن غير المثغر إذا اتفق تخلف العادة عن عوده، ولا أقل من الشك في ثبوت القصاص والدية في المفروض، والاصل البراءة.
نعم يتجه استعادة الدية لو كان قد أخذها كما عن المهذب، بل يتجه غرامة الدية للجاني لو كان قد اقتص منه، لظهور بطلان الاستيفاء المزبور إلا إذا عادت أيضا سن الجاني كما كانت، فلا غرامة، فما عن الشيخ والفاضلين من عدم غرامة الدية في غير محله، وأولى من ذلك رد الدية لو كان قد أخذها منه ولم يقتص منه، ودعوى أن العائد هبة جديدة من الله تعالى تفسد جملة من الاحكام السابقة كما أشرنا إليه سابقا، وحينئذ فلو جنى عليه الجاني الاول، وقلعها جديدا كان عليه ديتها، إذ لا مثل لها فيه، لان الفرض الاقتصاص سابقا.
وفي القواعد (ولو عاد سن المجني عليه بعد القصاص فقلعه الجاني ثانيا فان قلنا: إنه هبة فعليه ديتها، إذ لا مثل لها فيه، وإن قلنا: إنه بدل فالمقلوعة كسن طفل، لكل منهما دية على صاحبه ويتقاصان، وعلى الجاني حكومة) ونحوه عن المبسوط، لكنه كما ترى مجرد زبد لا حاصل له، والتحقيق ما عرفت من كونها بدلا، فيتجه حينئذ ما ذكره أخيرا إلا إذا نبت للجاني أيضا فيتجه فيه القصاص لوجود المماثل، هذا كله فيسن المثغر.
(أما سن الصبي) الذي لم يثغر (ف) لا خلاف في أنه (ينتظر بها، فان عادت ففيها الحكومة) بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه، وقال أحدهما (عليهما السلام)