پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص388

يثبتهما وأوجب الارش).

قلت: لعل المتجه في ذلك عدم ترتب غير التعزير مع فرض عدم التفاوت ومعه أيضا، للاصل وعدم كون الحر مالا يدخله النقص في مثل ذلك، وكون العبد أصلا له في ما ليس له مقدر إنما هو في الجراحات، وليس ذلك منها، بل لا يبعد عدم ضمان مثل ذلك في العبد إذا لم يكن غاصبا، إذ هي كما لو جنى عليه بما يقتضى فقد الصحة مدة ثم عادت، وكونه ظلما لا يقتضي غرامة مال، بل يكفي فيه التعزير.

نعم لو قلنا بأن عود السن المتجددة هبة جديدة من الله تعالى اتجه حينئذ ثبوت القصاص لا الارش، إلا أني لم أجده لاحد من أصحابنا أللهم إلا أن يكون مستفادا مما تسمعه في الصغير من النص (1) والفتوى بثبوت الارش في سنة وإن عاد، بناء على عدم الفرق بينهما وإلا فلا وجه لثبوته وان قال في المسالك تبعا لما في غاية المراد: (وفي المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص معه، لانه لم تجر العادة بانبات سن المثغر، وما اتفق نعمة وهبة جديدة من الله تعالى، فلا يسقط حقه به على الجاني،وعلى هذا فلا ينتظر، ولا يعرض على أهل الخبرة، ويناسب هذا الوجه ما سيأتي في دية الاسنان من حكم المصنف بأن سن المثغر إذا عادت بعد أخذ ديتها لم تستعد الدية، محتجا بأن الثانية غير الاولى، وهو يخالف ما حكم به هنا، وكذا صنع في القواعد).

قلت: لعل هذا من جملة الاضطراب الواقع لهم في المسألة، والتحقيق عدم القصاص والدية مع عودها كاملة، سواء حكم بها أهل الخبرة أو لم يحكموا، وسواء كان عودها بعد اليأس أو قبله، للاصل وفحوى ما ثبت في سن غير المثغر العائدة كالاولى فان الاجماع على عدم القصاص والدية،