پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص387

وهي الارش أي تفاوت ما بين قيمته بسن تامة لو فرض عبدا وبها متغيرة في الدية كما عن بعض، أو تفاوت ما بين كونه مقلوع السن مدة ثم تنبت متغيرة وبين كونه بسن في تلك المدة وبعدها غير متغيرة كما في غاية المراد، وتبعه في المسالك وغيرها، لانه نقص حصل في تلك المدة، ولانه لولا اعتباره لم يمكن توجه الارش إذا عادت كهيئتها، فان ذلك الارش لا يمكن إلا بأن يفرض عبدا مقلوع السن مدة ثم يعود وغير مقلوعها أصلا.

قلت: مقتضى ذلك عدم الارش مع فرض عدم التفاوت، فلا يترتب عليه إلا التعزير، بل ومع التفاوت في وجه ستعرفه.

(و) على كل حال فمما ذكرنا يظهر لك الحكم (إن عادت كما كانت ف‍) انه (لا قصاص ولا دية) بلا خلاف محقق أجدهفيه، للاصل وغيره.

نعم في المتن (ولو قيل بالارش كان حسنا) وتبعه من تأخر عنه منهم الشهيد في غاية المراد قال: (والتحقيق أن يقوم مقلوعها مدة وغيره مقلوعها أصلا، وإنما كان ذلك هو الوجه، لانه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني، فلا يهدر للحديث (1) ولزوم الظلم، وعود السن نافى القصاص أو الدية لا ذلك النقص، لاستحالة إعادة المعدوم، وهو فتوى الخلاف محتجا بالاجماع، لكنه فرضه في الصغير، وفي المبسوط وقيل: لا أرش، لعودها كما كانت، وربما ظن أنه لابن البراج، ويشكل بأنه نفى أن يكون فيها قصاص ودية، وهما لا يستلزمان نفي الارش، على أنه (رحمه الله) تابع الشيخ، فانه حكم في المبسوط أنه لا قصاص ولا دية ثم قوى وجوب الارش عقيبه بلا فصل، وجعله أرش ذلك الجرح الحاصل بالقلع، وفي الديات لم ينفهما ولم

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب قصاص الطرف الحديث 2.