جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص386
وسنة (1) وإجماعا بقسميه، والمراد به العظم المعروف، ثمان وعشرون واحدا: اثنتا عشر في مقاديم الفم: ثنيتان من فوق، وهما وسطها، ورباعيتان خلفهما، ونابان خلفهما، ومثلها من أسفل، والمآخير ستة عشر: وهي في كل جانب ضاحك، وثلاثة أضراس، ومثلها من أسفل، فتكون المآخير اثنتا عشر رحى وأربع ضواحك، وزاد الشافعي أضراس العقل، وهي النواجد أربعة، فتكون اثنين وثلاثين، لكنه ليست غالبة في العادة.
وعلى كل حال (فان كانت) المقلوعة (سن مثغر) وهو منسقط سنه من أصله الذي يكون مدفونا في اللحم وجب القصاص بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة اندراجه بعدم اعتياد عوده في ما دل على ذلك كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا بقسميه، بل الظاهر ثبوته في كسر الظاهر منه وإن كان لا قصاص في كسر غيره من العظام، لعدم إمكان المماثلة، إلا أنه لما كان مشاهدا من أكثر جوانبه أمكن حصول المماثلة فيه، نعم لا يضرب بما يكسره، لامكان التفاوت بين الضربين وأداء هذا الضرب إلى انقلاع الاصل أو ضعفه، ولكن يقطع بآلة حادة على وجه لا يحصل ذلك، فان لاهل الصنعة آلات صالحة لذلك، بل وكذا لو كسر البعض.
ولو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتص إلى أن تمضي مدة يحصل معها اليأس كما صرح به جماعة، بل عن ظاهر المبسوط وغاية المراد عدم الخلاف فيه، فان لم تعد ثبت القصاص حينئذ.
وإن لم يحكم أهل الخبرة أو حكموا بعدم العود استوفى الحق، فان لم يعد فلا كلام (و) إن (عادت) قبل القصاص بعد اليأس أو قبله (ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة) كما صرح به جماعة
(1) و (3) الوسائل الباب 13 من ابواب قصاص الطرف الحديث 4.
(2) سورة المائدة: 5 الآية 45.