جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص385
وكذا يثبت في الحاجز بينهما كما صرح به بعضهم، وهو المسمى بالروثة، أو بالوترة، وأن الروثة هي الاربية، أي طرف الانف.
(وكذا البحث في الاذن) التي لا خلاف في القصاص فيها مضافا إلى الكتاب (1) والسنة (2) والاجماع بقسميه (و) يستوي في ذلك الصغير والكبير كسائر الاعضاء، بل (تؤخذ الصحيحة بالمثقوبة) ثقبا يعد كمالا لا نقصا.
نعم لو كان بحيث صار نقصا فكالخرم الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وهل تؤخذ) الصحيحة (بالمخرومة ؟ قيل) كما عن الشيخ وابن حمزة: (لا) تؤخذ بها، لانه ظلم (و) لكن (يقتص إلى حد الخرم والحكومة في ما بقي) وتبعهما الفاضل وثاني الشهيدين، وربما احتمل بعض الناس الانتقال إلى الدية.
(و) كذا الكلام في المنقوبة نقبا يلحق بالخرم والمقطوع بعضها إلا أنه (لو قيل: يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا) وفي كشف اللثام هو أشبه، لعموم (الاذن بالاذن) (3).
قلت: مضافا إلى ما سمعته سابقا في خبر الحسن بن الجريش (4) المشتمل على قضية ابن عباس، وحينئذ فالمتجه جريانه في جميع أمثال ذلك كما أشرنا إليه سابقا، إلا أن حملة من كلام الاصحاب ينافي ذلكفي كثير من الافراد، بل يمكن دعوى الاجماع منهم على خلافه، ومن ذلك يعلم عدم خلو كلامهم عن الاضطراب، فلاحظ وتأمل.
(و) كذا يثبت (في السن القصاص) في الجملة كتابا (5)
(1) و (3) و (5) سورة المائدة: 5 الآية 45.
(2) الوسائل الباب 23 من ابواب قصاص الطرف والمستدرك الباب 9 منها الحديث 3 (4) المتقدم في ص 338.
راجع التعليقة في ص 337.