پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص382

يخصه بعد أن لم يكن داخلا في الشلل، بل لعله كذلك وإن سقط منه شئ لا يخرجه عن اسم اليد الكاملة، ودعوى عدم صدق الاعتداء والعقاب بالمثل مع منعها تقتضي السلامة من سائر الامراض، وهو معلوم العدم، ولو سلم فالمتجه بناء على ما سمعته في خبر الحسن بن الحريش (1)المشتمل على قضية ابن عباس قطع الصحيح به ودفع التفاوت لو كان لا عدم القصاص به، فلاحظ وتأمل، فان كلامهم لا يخلو في المقام من اضطراب في الجملة، لكنه متفق بالنسبة إلى قطع المجذوم بمثله وبالصحيح، نعم هو كذلك بالنسبة إلى قطع الصحيح بالمجذوم الذي قد سمعت ما في القواعد وشرحها، وستسمع ما في كشف اللثام في الانف.

(وكذا يقطع الانف الشام بالعادم له كما يقطع الاذن الصحيحة بالصماء) بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كون الخلل في الشم والسمع إنما هو في الدماغ والصماخ ونحوهما لا في نفس العضو، ويستوى في ذلك الاقنى الافطس والكبير والصغير للتساوي، بل في كشف اللثام (ويستوي الصحيح والعليل، فيقتص من الصحيح للجذوم ما لم يتناثر منه شئ، فان تناثر بعضه ثبت القصاص بالنسبة إلى الباقي) وهو مناف لما سمعته منه سابقا، مع أن في إطلاقه القصاص في الباقي الشامل لما إذا ذهب طرفه بحثا.

وفي قطع الصحيح بالمستحشف من الانف والاذن إشكال كما فيالقواعد، لكن قد يقوى العدم بناء على أنه شلل، فيجرى عليه الحكم السابق في اليد، وعن حواشي الشهيد المنقول عدم القصاص، بل عن ظاهر ديات المبسوط الاجماع على أنه يجب على قاطعها ثلث الدية، وعن الخلاف الاجماع والاخبار على أنه لو ضربها فاستحشفت كان عليه ثلثا

(1) راجع ص 350.