پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص381

التي هي الاقل اقتص له فيه، وحبست الحكومة للآخر وأكملت أو أكملت الحكومة دية لذلك العضو.

وعن العامة قول بأنه لا يعطى حكومة للجهل، وآخر بأنه يعطى حكومة ما قطع منه أخيرا، لان القيمة بعد الجناية أقل منها قبلها، والاصح ما ذكرناه.

وإن بقي الاشكال وآيس من الوضوح لم يقتص له في عضو، وكان له نصف دية كل عضو والحكومة في نصفه مراعاة للاحتمالين، كما صرح به هنا في كشف اللثام، وله نظائر فيها وفي غيرها، ولكنه لا يخلو من بحث.

هذا وفي القواعد ومحكي المبسوط أنه لا قصاص في الاليتين، لتعذر المماثلة، إذ لا ينفردان عن سائر الاعضاء بمفصل ونحوه، ولذلك لا يجرى في أبعاضهما أيضا ولكن عن التحرير الثبوت فيهما، ويناسبه ثبوت الدية فيهما ونصفها في إحداهما كما سيأتي، وعدم الانفصال ممنوع، فانهما ناتيان عن استواء الفخذ والظهر، ولعله الاقوى، والله العالم.

(ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شئ) لعموم الادلة المقتصر في تخصيصها على خصوص الشلل، وفي محكي الوسيلة والتحرير أن ذكر المجذوم إذا لم يسقط منه شئ يساوي المقابل، ونحوه في الارشاد ومجمع البرهان.

لكن في القواعد وشرحها للاصبهاني (ولا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شئ، فانه معرض له، ويقطع المجذوم بالصحيح ولا يضم إليه أرش، ولا يشترط تساوي خلقة اليد ومنافعها وفي سائر العلل من البرص ونحوه والصحة فيها، لعموم الادلة والفتاوى).

وفيه أن ذلك يقتضي قطع الصحيح بالمجذوم، ضرورة عدم دليل