پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص379

كان في ذكره وأنثييه القصاص، وفي الشفرين الحكومة) بلا خلاف ولا إشكال للعمومات في الاول، ولكون الشفرين حينئذ لحما زائدا (ولو كان الجاني) على المزبور (امرأة كان في المذاكير الدية) لعدم المحل (وفي الشفرين الحكومة) أيضا (لانهما) كما عرفت (ليسا أصلا) فيه، بل هو لحم زائد، إذ الفرض تبين كونه ذكرا.

(ولو تبين أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما) معا، لعدم المحل (و) لكن (عليه في الشفرين ديتهما) كغيرها منالنساء (وفي المذاكير الحكومة) بلا خلاف (و) لا إشكال، لانها حينئذ فيها لحم زائد.

نعم (لو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص) لعموم الادلة (وفي المذاكير الحكومة) بلا خلاف ولا إشكال.

ولو كان الجاني خنثى مشكلا أيضا لم يكن له قصاص إلا مع العلم بحالهما، لاحتمال المخالفة، وأصل البراءة، والشبهة، وعدم صدق الذكر بالذكر مثلا بعد اشتباه الحال (و) عموم (والجروح قصاص) (1) بعد العلم بارادة قصاصها على الوجه المزبور غير مجد، كما هو واضح.

نعم (لو لم يصبر حتى يستبان حاله فان طالب بالقصاص لم يكن له) سواء كان من مثله أو من معلوم الذكورة أو الانوثة وكذا لو طلب الذكر أو الانثى القصاص منه قبل ظهور حاله (ل‍) اشتراط المماثلة ولم تعلم مع (تحقق الاحتمال و) قبل ظهور الحال.

نعم (لو طالب بالدية أعطى اليقين، وهو) مقدار (دية الشفرين) أو الذكر أو الخصيتين، لان له دية نفس على كل حال(و) حينئذ ف‍ (لو تبين بعد ذلك أنه رجل أكمل له دية الذكر والانثيين والحكومة في الشفرين) فان ذلك هو المستحق له، وقد وصل

(1) سورة المائدة: 5 الآية 45.