جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص378
ولا فرق في ثبوت القصاص بين البكر والثيب والصغيرة والكبيرة والصحيحة والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها والمفضاة والسليمة، لعدم التفاوت فيهما، فان البكارة والرتق والافضاء وأضدادها إنما تتعلقبالباطن، والختن إنما يكون فوق الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك.
ولو أزالت بكر بكارة أخرى باصبعها اقتص منها من إمكان المساواة وإلا فالدية، وعن الفخر والشهيد إطلاق تعينها، ولعله للتغرير باعتبار عدم إدراكها بالبصر لانه من البواطن.
نعم (ولو كان الجاني) على الامرأة (رجلا فلا قصاص) عليه كالعكس لو قطعت الذكر أو الخصيين بلا خلاف أجده فيه، لعدم المحل (و) لكن (عليه ديتها، و) عليها ديته.
نعم (في رواية عبد الرحمان بن سيابة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه) قال: (إن في كتاب علي (عليه السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأة لاغرمنه لها ديتها، فان لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه) (وهي متروكة) هنا كما في كشف اللثام وإن لم يكن في سندها من يتوقف فيه إلا عبد الرحمان، وعن البلغة أنه ممدوح، بل عن تعليق الاغارة أنه يروي عنه الاجلاء، وأنه مقبول الرواية، وأنه هو الذي أمره الصادق (عليه السلام) بتفريقالمال في عيال من أصيب مع زيد (2) وما رواه الكشي (3) عنه فلعله كان في أول حاله، على أنه قابل للتوجيه، وطريقه غير صحيح.
(ولو كان المجني عليه خنثى فان تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل
(1) الوسائل الباب 9 من ابواب قصاص الطرف الحديث 2.
(2) رجال الكشي ص 287 الرقم 169 – 171 وامالي الصدوق المجلس 54 الحديث 13 (3) رجال الكشي ص 334 الرقم 253.