جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص377
بالمساحة هنا، وإلا لافضت إلى قطع جميع القصير ببعض الطويل.
(و) كذا يثبت (في الخصيين القصاص) بلا خلاف بل ولا إشكال للعموم، بل (وكذا في إحداهما) مع التساوي في المحل (إلا أن يخشى ذهاب منفعة الاخرى) فلا يجوز بلا خلاف أجده فيه أيضا بل ولا إشكال للتغرير الذي سمعته سابقا (فتؤخذ ديتها) حينئذ أما مع عدم الخشية فلا بأس بالقصاص لما عرفت، سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنينا، لثبوت أصل المماثلة وإن كان النقص في عضو آخر، ودعوى أن منشأ العنانة في الانثيين لم نتحققها، على أن قطعهما لا يبطل من الذكر سوى الايلاد وقد أبطله الجاني من المجني عليه أيضا، نعم لو خيف منه على الذكر الشلل أو التعنن ولم يحصل ذلك في المجني عليه بل كان كذلك أو بقي على الصحة فالدية.
ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص له سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب، بدأ بالذكر أو الخصيين، أدى قطع الخصيين إلى تعنن أو شللفي الذكر أو لا، فلا يتوهم أنه إن قطع الانثيين فشل الذكر ثم قطع الذكر لم يقتص له من ذكره الصحيح، لان الشلل إنما جاء من جنايته، وفي كشف اللثام (نعم إن كان أدى دية شلله استردها، وعن بعض العامة أنه إذا قطع الخصيان أولا لم يكن في الذكر إلا الحكومة، لانهما إذا قطعتا ذهبت منفعته، إذ لا يخلق الولد من مائه) وهو كما ترى، والله العالم.
(ويثبت) القصاص أيضا (في الشفرين كما يثبت في الشفتين) بلا خلاف أجده فيه بيننا، للعموم نعم عن بعض العامة عدمه بناء على أنهما لحم ليس له حد ينتهي إليه كالاليتين ولحم العضد والفخذ، وهو واضح الفساد، لظهور حدهما عرفا، فان المراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم.