جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص375
نعم لو كان حاجب المجني عليه لا شعر فيه وأريد القصاص فيه من الجاني الذي على حاجبه شعر أشكل الحال فيه باعتبار اقتضاء القصاص التغرير بالشعر الذي هو كالعضو الآخر، ولذا يثبت له دية مستقلة.
وكذا الكلام في الاجفان التي لا إشكال في ثبوت القصاص فيها مع التساوي للعموم.
أما لو خلت أجفان المجني عليه عن الاهداب ففي القواعد في القصاص إشكال، قيل: من تبعيتها للاجفان كالنابت على الايدي من الشعور فيقتص كما يقتص من اليد الشعراء، وكما يقتص للمرأة من الرجل نفسا وطرفا، وهو كما ترى، ضرورة وضوح الفرق بين ذلك وبين الفرض، وذلك أن لها وحدها دية، فهي كعضو برأسه، وسيأتي الكلام في أن فيها الدية أو الارش، وفي أن فيها شيئا إذا كانت مع الاجفان أو لا، وعلى كل حال فان أوجبناه رجع الجاني بالتفاوت دية أو أرشا تحرزا من الظلم، ولكن قد عرفت أن المتجه سقوط القصاص، للتغرير بغير المجني عليه، ونحوه يجرى في الحاجب.
وعلى كل حال (فان نبت) الشعر المجني عليه قبل الاستيفاء (فلا قصاص) كما في القواعد، ولعله لخوف أن لا ينبت، وإلا فلا بعد في القصاص فيه، وعلى تقدير عدم القصاص فالارش، والله العالم.
(و) يثبت القصاص أيضا (في قطع الذكر) بلا خلاف، بل في كشف اللثام ومحكي التحرير الاجماع عليه، لعموم الادلة.
(ويتساوى في ذلك) له أيضا (ذكر الشاب) ولو رضيعا (والشيخ والصبي والبالغ والفحل والذي سلت خصيتاه) إذا لم يؤد إلى شلل فيه، كما عن الخلاف والسرائر (والاغلف والمختون) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل ولا من غيرنا إلا من مالك،