جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص374
نعم في خبر مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية) ونحوه خبر السكوني (2).
وفي مرسل علي بن خالد أو حديد (3) عنه (عليه السلام) أيضا (قلت له: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، قال: عليه الدية كاملة) ونحوه خبر سليمان بن خالد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا.
وفي خبر سلمة بن تمام (5) قال: (إهراق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجله سنة، فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية) وظاهرها ولو بترك الاستفصال ثبوت الدية في الشعر على كل حال، ولعله لعدم التمكن من المماثلة فالمتجه كون المدار على ذلك.
ثم المراد من الحاجبين في المتن الشعر النابت على العظم، ولذا لم يقل شعر الحاجبين لكن في القاموس الحاجبان: العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهما، أو الحاجب الشعر النابت على العظم، وكلامهم فيالديات يعطي إرادة نفس الشعر من الحاجبين.
وكيف كان فالحكم فيهما واضح.
(1) و (3) و (5) الوسائل الباب 37 من ابواب ديات الاعضاء الحديث 1 – 2 – 3 من كتاب الديات.
(2) أشار إليه في الوسائل الباب 37 من ابواب ديات الاعضاء الحديث 1 من كتاب الديات وذكره في الفقيه ج 4 ص 112.
(4) أشار إليه في الوسائل الباب 37 من ابواب ديات الاعضاء الحديث 2 وذكره في الفقيه ج 4 ص 111 والتهذيب ج 10 ص 250.