جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص371
وعلى كل حال فليس له قلع العينين بعينه قطعا نصا (1) وفتوى إلا ما سمعته من الاسكافي، كما أنه لا يقتضي ما ذكرناه هنا الرد عليه عند الاقتصاص منه، ضرورة وضوح الفرق بينهما بما أشار إليه (عليهالسلام) من أن (الحق أعماه) (2) ولعله لكونه عاديا هناك لم يستحق شيئا بخلافه هنا فانه معتدى عليه.
ولو قلع عينا عمياء قائمة فلا قصاص لها من عين صحيحة اتفاقا، لنقصها، وعليه ثلث ديتها أو الربع كما ستعرف في محله إن شاء الله.
نعم لا فرق في ثبوت القصاص بين الصحيحة والحولاء والعمشاء والخفشاء والجهراء والعشياء، فتقلع كل منهما (منها خ ل) بالاخرى، لكون التفاوت بينها بالنفع، إذ الحول إعوجاج، والعمش خلل في الاجفان يقتضي سيلان الدمع غالبا، والخفش عدم حدة في البصر بحيث يرى من بعد أو عدم البصر في الليل خاصة أو في يوم غيم أو فساد الاجفان أو صغر العين، والجهر عدم البصر نهارا ضد العشاء الذي هو عدم البصر ليلا، فيندرج الجميع تحت قوله تعالى (3): (العين بالعين) كما هو واضح.
(ولو) جنى عليه ف (أذهب ضوء العين دون الحدقة توصل في المماثلة) بالطرف التي لا تقتضي تغريرا بعضو آخر أو بنفس أو بزيادةكالذر فيها بالكافور ونحوه.
(و) لعل منه ما (قبل) من أنه (يطرح على الاجفان قطن مبلول) لئلا تحترق الاجفان (ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس
(1) الوسائل الباب 27 من ابواب ديات الاعضاء الحديث 2 من كتاب الديات (2) الوسائل الباب 15 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.
(3) سورة المائدة: 5 الآية 45.