جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص369
أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه).
وخبر عبد الله بن الحكم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه، ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص) وبهما يقطع الاصل ويخص العموم في قوله تعالى: (العين بالعين) لو كان وقلنا إنها مقررة في شرعنا.
مضافا إلى معلومية وجوب الدية تامة بعين الاعور خلقة أو بآفة من الله، بل نفى عنه الخلاف غير واحد، بل عن الخلاف والغنية والمختلف وغاية المراد والتنقيح والمهذب البارع والرياض الاجماع عليه، وهو الحجةبعد ما في حسنة العجلي (2) وخبر أبي بصير (3) في عين الاعور الدية، فوسوسة الاردبيلي ومن تأخر عنه في ذلك في غير محلها، وحينئذ تتجه له المطالبة بالنصف.
نعم لو كان قد ذهبت عينه بجناية جان لم يكن له إلا نصف الدية بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، وعن ديات كشف اللثام أنه اتفاقي، وهو الحجة، مضافا إلى الاعتبار وإطلاق النصوص (4) أن في العين نصف الدية، ووضوح الفرق بين الخلقي وما ألحق به المشابه للانف ونحوه مما هو عضو واحد وبين المستوفي عوضها مثلا، وإطلاق النصوص منزل على ذلك لما عرفت.
(و) على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا أن هذا لا (الاول
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 27 من ابواب ديات الاعضاء الحديث 4 – 1 – 3 من كتاب الديات والثانى حسنة الحلبي.
(4) الوسائل الباب 1 من ابواب ديات الاعضاء من كتاب الديات.