جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص367
بل (و) كذا (لو قطعها) أو بعضها (فتعلقت بجلدة) ثم ألصقها المجني عليه (ثبت القصاص) أيضا (لان المماثلة ممكنة)فيندرج في جميع ما دل عليه، خلافا لما عن بعض العامة من عدم جواز المقاصة هنا لتعذر المماثلة وأنه لو ألصقها سقط القصاص والدية عن الجاني، ويرجع الامر إلى الحكومة، حتى لو قطع آخر الاذن بعد الالتصاق لزمه القصاص أو الدية الكاملة، وهو واضح الضعف.
نعم لا نجاسة هنا، لعدم الابانة، وفي طلب الازالة مع فرض عدم الالتصاق في الجاني البحث السابق، فتأمل جيدا.
ولو جاء آخر فقطعها من ذلك الموضع بعد الالتحام ثبت القصاص، كما لو شجه آخر أو جرحه في موضع الشجة والجرح بعد الاندمال، لعموم الادلة، وربما احتمل العدم، إذ ليس في عضو قصاصان، وهو واضح المنع.
(ويثبت القصاص في العين) بلا خلاف ولا إشكال (ولو كان الجاني أعور خلقة) أو بآفة سماوية أو بجناية، لعموم الادلة (وإن) كان لو اقتص منه (عمى، فان الحق أعماه) قال محمد بن قيس (1): (قلت لابي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح قال: تفقأعينه، قال: قلت: يبقى أعمى، قال: الحق أعماه) وفى مرسلة أبان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألت عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا، قال: تفقأ عينه، قلت: فيكون أعمى، قال: الحق أعماه) والسند منجبر بالاتفاق ظاهرا عليه، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها
(1) الوسائل الباب 15 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.
(2) أشار إليه في الوسائل الباب 15 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1 وذكره في الكافي ج 7 ص 321 والتهذيب ج 10 ص 276.