پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص358

الذي أشار إليه في الخلاف، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف، والموثق محمول على إرادة عدم القضاء في الجرح الذي لا يعلم حال إفساده حتى يبرأ، لا الجرح الذي تحقق فيه موجب القصاص وشك في حصول المسقط.

ومنه يعلم ما في الاول المبني على أن السراية كاشفة عن عدم حق له إلا قصاص النفس، وهو ممنوع، ضرورة تحقق الموجب حتى لو علم السراية كان له القصاص فعلا لحصول الموجب، نعم لو لم يفعل فاتفق حصولها دخل قصاص الطرف فيه، ومن هنا لا يجب عليه رد دية العضو بعد حصولها لو فرض قطعه قبلها، كما تقدم بعض الكلام في ذلك سابقا.

(و) حينئذ ف‍ (لو قطع عدة من أعضائه) عمدا كان له المبادرة إلى القصاص قبل الاندمال أو السراية لما عرفت.

ولو كان (خطأ جاز أخذ دياتها) أجمع (ولو كانت أضعاف الدية) لما عرفت من وجود المقتضى وانتفاء المانع بالاصل، بل قيل: لو كان ظن السريان أو وهمه موجبا لزوال ما ثبت في الواقع لكانت القوة فعلا، وهو غير جائز، ولانه لولاه لم يستقر استحقاق فانه لا استحقاق إلا ويمكن براءة المستحق عليه منه، والتالي باطل، ولانه يلزم منع المستحق عن حقه المالي بمجرد الشبهة مع ثبوت الموجب، ولا أثر للشبهة في سقوط المال، ولان شرط البقاء على الجنايات شرط في استمرار الملك لا في ابتدائه وأخذ شرط في غيره من الاغلاط وإن كان لا يخفى عليك ما في الجميع من المصادرة بعد الاحاطة بما ذكرناه، ضرورة بناء ذلك كله على أن السراية مسقطة لا كاشفة، وهو محل البحث بل المنع عند الخصم.

(و) من هنا (قيل) والقائل الشيخ في المبسوط وابن البراج في المهذب والفاضل في التحرير والارشاد والشهيد في غاية المرادوالاردبيلي على ما حكي عن بعضها: (يقتصر على دية النفس)